الصيمري
255
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
بينهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 49 - قال الشيخ : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه ، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر النصاب وكذلك إذا سرق من مال الغنيمة . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ، واختاره العلامة في القواعد ، وهو المعتمد . مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا سرق شيئا من الملاهي وعليه حلي قيمته نصاب وجب القطع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، بناء على أصله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 51 - قال الشيخ : من سرق من جيب غيره وكان باطنا ، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك ، كان عليه القطع . وإن سرق من الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه ، وسواء شده في الكم من داخل أو من خارج . وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، الا أن أبا حنيفة قال : إذا شده في كمه ، فإن شدة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 52 - قال الشيخ : إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف في حاجة كانت في غير حرز ، فلا قطع على من سرق شيئا منها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه ، لأنه أخذ الحرز وإن شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع . والمعتمد قول الشيخ .